السيد عبد الأعلى السبزواري

24

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو . والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام . وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو . وعليه أيضا الأحوط الإعادة أيضا . ( العشرون ) : إذا علم أنّه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة [ 37 ] ، فإن كان قبل الدخول في التشهد - أو قبل النهوض إلى القيام ، أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه - وجب عليه العود إليها ، لبقاء المحل ولا شيء عليه ، لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل . وإن كان بعد الدخول في التشهد - أو في القيام - مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود - لتدارك السجدة من هذه الركعة - والإتمام وقضاء السجدة ، مع